قرار مبدئي Preliminary decision No. 150 06/10/2017
الاعتراف بدبلوم جامعي في السلامة المرورية Postgraduate diploma in Traffic Safety الصادرة عن كلية العلوم التطبيقية في الجامعة الحديثة للادارة والعلوم
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 150
- Date
- 06/10/2017
- Official Gazette
- Issue 51, 02/11/2017, p. 3946-3947
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 150 تاريخ 06/10/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: الجامعة الحديثة للادارة والعلوم
المرجع: المرسوم رقم 868 تاريخ 3/11/2007
اسم الكلية: كلية العلوم التطبيقية
اسم الشهادة: دبلوم جامعي في السلامة المرورية
Postgraduate diploma in Traffic Safety
يعتبر الدبلوم الجامعي في السلامة المرورية، الذي تمنحه كلية العلوم التطبيقية في الجامعة الحديثة للادارة والعلوم، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ويعادل دبلوم تخصصي في ذات الاختصاص، شرط ان يكون مبنياً على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في اي اختصاص، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، وألا يقل عدد ارصدته عن سبعة وعشرين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ثلاثة ارصدة مشروع تخرج، وان يكون مطابقا للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا للاختصاص اعتبارا من العام 2016/2017 .