المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم «ليكويد لاجير» مركزها: غادير، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة لعبة: «التزلج المائي».
قرار Decision No. 382 26/10/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/10/2016 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «ليكويد لاجير» المسجل تحت رقم 3380/د تاريخ 5/10/2016،
بعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 23111 تاريخ 31/3/2017،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 29/7/2017،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم «ليكويد لاجير» مركزها: غادير، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة لعبة: «التزلج المائي».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
الان انطوان نوهرا - سيلفانا انطوان شيحا - كريستين سمير شاول - فؤاد منصور غانم البون - ماري روز موريس زوين - كريستين جميل الصائغ - جبني روبار ابو جوده.
على الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الملة يلغى ترخيص اللعبة ويعدل تصنيفها وتحول الى فئة الاندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الاول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش