المادة 1
يُدرج اسم «شركة القرطباوي للصيرفة ش.م.م» على لائحة مؤسسات الصرافة ويُعطى الرقم 736 .
قرار Decision No. 12696 19/10/2017
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 12444 تاريخ 25/1/2017 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2017،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/5/2017 القاضي بالترخيص ل «شركة القرطباوي للصيرفة ش.م.م.» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 13/9/2017 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
يُدرج اسم «شركة القرطباوي للصيرفة ش.م.م» على لائحة مؤسسات الصرافة ويُعطى الرقم 736 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الاول 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه