المادة 1
يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «أونيون بانكير بريفيه فينانس ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 71 .
قرار Decision No. 12698 24/10/2017
إن حاكم مصرف لبنان،
وبناء على أحكام قانون النقد والتسليف،
وبناء على القرار رقم 12430 تاريخ 20/1/2017 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2017،
وبناء على القرار الأول من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «أونيون بانكير بريفيه فينانس ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 31/3/2017،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 42/12/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/5/2017، القاضي بالموافقة على حل وتصفية المؤسسة المالية «أونيون بانكير بريفيه فينانس ش.م.ل.» تمهيداً لشطبها عن لائحة المؤسسات المالية،
وبناء على كتاب المؤسسة المالية المعنية تاريخ 20/9/2017 الذي طلبت بموجبه شطبها عن لائحة المؤسسات المالية،
يقرر ما يأتي:
يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «أونيون بانكير بريفيه فينانس ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 71 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الأول 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه