All legislation

قرار Decision No. 12698 24/10/2017

شطب اسم شركة مدرج على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
12698
Date
24/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12698 تاريخ 24/10/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

وبناء على أحكام قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار رقم 12430 تاريخ 20/1/2017 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2017،

وبناء على القرار الأول من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «أونيون بانكير بريفيه فينانس ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 31/3/2017،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 42/12/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/5/2017، القاضي بالموافقة على حل وتصفية المؤسسة المالية «أونيون بانكير بريفيه فينانس ش.م.ل.» تمهيداً لشطبها عن لائحة المؤسسات المالية،

وبناء على كتاب المؤسسة المالية المعنية تاريخ 20/9/2017 الذي طلبت بموجبه شطبها عن لائحة المؤسسات المالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «أونيون بانكير بريفيه فينانس ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 71 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الأول 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه