المادة 1
تـمـدد مـهـلـة إسـتـبـدال جميع اللوحات الـمعتمدة وفقاً لأحكام القانون رقم 61 تاريخ 27/10/2016 (تعديل الـمادة 154 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012) لـمدة لا تتجاوز الستة أشهر.
قرار Decision No. 2330 03/11/2017
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على احكام القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) وتعديلاته لا سيما الفقرة 6 من القانون رقم 61 تاريخ 27/10/2016 (تعـديـل الـمادة 154 مـن القانون رقـم 243 تـاريــخ 22/10/2012)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات،
يقرر ما يأتي:
تـمـدد مـهـلـة إسـتـبـدال جميع اللوحات الـمعتمدة وفقاً لأحكام القانون رقم 61 تاريخ 27/10/2016 (تعديل الـمادة 154 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012) لـمدة لا تتجاوز الستة أشهر.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق