All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2308 31/10/2017

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 48/أد تاريخ 17/4/2000 للجمعية الـمسماة:«شعاع الأمل» {RAYON D'ESPOIR} مركزها: كساره ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2308
Date
31/10/2017
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2017, p. 4082-4083
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2308 تاريخ 31/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 48/أد تاريخ 17/4/2000،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «شعاع الأمل» {RAYON D'ESPOIR} الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 8950 تاريخ 27/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

«شعاع الأمل» {RAYON D'ESPOIR} الحائزة على بيان العلـم والخبر رقـم 48/أد تـاريـخ 17/4/2000،

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ــ السعي مع الجهات الـمختصة لفتح مدرسة خاصة وإنشاء مركز متخصص بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة الذين يعانون من إعاقات على أنواعها كافة تحول دون مشاركتهم الطبيعية في الحياة.

2ــ تقديم الخدمات لتحسين الأوضاع الصحية والنفسية والإجتماعية وتأمين الأماكن لإيواء ورعاية ذوي الإحتياجات الخاصة.

3ــ إنشاء مركز تدريب للـمختصين، للأهالي، وللشباب.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

1 - السعي مع الجهات الـمختصة لإنشاء مركز خاص للعناية بالأشخاص ذوي الحالات الصعبة أو الذين يعانون من أنواع الإعاقات العقلية، الذهنية، التعليمية، الطبية والجسدية.

2 - تقديم الخدمات لتحسين الأوضاع العائلية والإجتماعية والنفسية وتأمين الأماكن لإيوائهم ورعايتهم.

3 - توفير البرامج والنشاطات التربوية وإعداد التلاميذ غير الـمؤهلين عقلياً أو جسدياً للدخول الى الـمدارس.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق