ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلـم والخبر رقم 2294 تاريخ 5/11/2015،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «مجموعة سنبلة للتعليم والتنمية»
{Sonbola group for Education and Development} الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة رقم 15892 تاريخ 10/8/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:
«مجموعة سنبلة للتعليم والتنمية»
الحائزة عـلـى بيان العلـم والخبر رقـم 2294 تاريخ 5/11/2015 .
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: البوشرية ــ العقار رقم 1524 ــ القسم رقم 24 ــ ملك السيدة جوزفين اميل الحكيم ــ قضاء الـمتن.
بدلاً من:
الـمرج ــ الشارع العام ــ العقار رقم 354 ــ الطابق الأول ــ قضاء البقاع الغربي.
{Sonbola group for Education and Development}
على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الثاني 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق