All legislation

مرسوم Decree No. 1797 03/11/2017

نقل سفير في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الادارة المركزية وتعيينها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الجمهورية الايطالية

Type
مرسوم · Decree
Number
1797
Date
03/11/2017
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2017, p. 3991
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1797 تاريخ 03/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية)،

بناء على المرسوم رقم 9428 تاريخ 4/12/2012، المتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي في الفئة الثانية (مستشار) الى الفئة الأولى (سفير) ومن بينهم السيدة ميرا ضاهر.

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 921 تاريخ 17/10/2017،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 40 تاريخ 20/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت السفير ميرا ضاهر، (رقمها المالي 117/2)، مدير المراسم، وعينت سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الجمهورية الايطالية، (مركز شاغر)، على ان تتقاضى السفير ضاهر الراتب المقابل لدرجتها في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفتها (الجدول رقم 14 - الملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017)، مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل