All legislation

مرسوم Decree No. 1807 03/11/2017

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية بإسم: «مؤسسة الزكاة الأمريكية "Zakat Foundation of America" مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1807
Date
03/11/2017
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2017, p. 3992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1807 تاريخ 03/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 15643 تاريخ 10/11/2010 ورقم 9118 تاريخ 15/5/2015 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية بإسم: «مؤسسة الزكاة الأمريكية Zakat Foundation of America» مركزه: بيروت،

بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين برقم 4990/5 تاريخ 27/9/2010 ورقم 2516/5 تاريخ 9/6/2015،

بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابيها رقم 9103/اع/و/وز تاريخ 22/10/2010 ورقم 6196/اع/و/وز تاريخ 28/7/2015،

بناء على موافقة دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية في كتابها رقم 891 ش.إ/1609 تاريخ 19/9/2016،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «مؤسسة الزكاة الأمريكية Zakat Foundation of America».

مركزه: بيروت - عين المريسة - شارع ابن سينا - العقار رقم 999 - القسم رقم 30 - بناية مشخص - ملك سامر محمود الحوت وباسم محمود الحوت - الطابق الثالث.

غايته: - المنظمة، قد شكلت وسوف تقوم بعملها حصرياً للاعمال الخيرية، العلوم، اهداف دينية وتعليمية ضمن مفهوم الفصل (c) (3) 501 من قانون ضريبة الدخل المحلي لعام 1986 .

على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

ممثل الفرع في لبنان: السيد اسامة علي جمال.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق