ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «ستر الخيرية لأعمال البر» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11556 تاريخ 2/6/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«ستر الخيرية لأعمال البر»
مركزها: عيترون ــ ملك الدكتور حسين حسن الأخرس ــ الطابق الأرضي ــ قضاء بنت جبيل.
غايتها: 1 ــ التكافل الإجتماعي.
2 - العمل على تقديم النصح والإرشاد وإصلاح ذات البين في الخلافات الزوجية والعائلية.
3 - العمل على تقديم الخدمات الثقافية والتربوية والصحية.
4 - العمل على إقامة رحلات ترفيهية في لبنان وخارجه للفئات الإجتماعية الـمحتاجة.
5 - التنسيق والتعاون مع الـمغتربين في العالـم لـمشاركتهم في أعمال البر على ارض الوطن.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
د. خديجه عبد الحسن شقير
ايفيت يوسف فواز
نوال حسن بري
فاطمه يوسف فواز
سحر مصطفى خليل
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ايفيت يوسف فواز.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الثاني 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق