ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلـم والخبر رقم 241 تاريخ 7/2/2014
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية الـمساعدة للأم والطفل في الـمستشفى»
Association d'aide à la mère et à l'enfant à l'hoîpital (ASSAMEH) الـمتعلق بتعديل اسمها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10710 تاريخ 19/5/2017
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل اسم الجمعية الـمسماة:
«جمعية الـمساعدة للأم والطفل في الـمستشفى» Association d'aide à la mère et à l'enfant à l'hoîpital (ASSAMEH) الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 241 تاريخ 7/2/2014
واصبحت على النحو التالي:
اسمها: «جمعية الـمساعدة للأم والطفل في الـمستشفى» (ASSAMEH Birth & Beyond)
بدلا من:
"جمعية الـمساعدة للأم والطفل في الـمستشفى"
Association d'aide à la mère et à l'enfant à l'hoîpital (ASSAMEH Birth & Beyond)
Association d'aide à la mère et à l'enfant à l'hoîpital (ASSAMEH)
على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق