ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جوائز بيروت الذهبية» {Beirut Golden Awards} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 20233 تاريخ 23/10/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ شارع اللـمبي ــ اسواق بيروت ــ مبنى لوي فيتون ــ الطابق الثاني.
غايتها: 1 ــ تنظيم الـمهرجانات والاحتفالات والـمعارض والندوات
الثقافية والسياحية والاقتصادية.
2 - تقديم الخدمات الإنسانية والخيرية للـمحتاجين.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
محمد عبدالله الحلواني
راشيل كميل نصر
سلفانا جوزف سماحه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عبدالله الحلواني.
«جوائز بيروت الذهبية» {Beirut Golden Awards}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق