All legislation

مرسوم Decree No. 1775 02/11/2017

السماح بزيادة عوامل الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 16 من منطقة عين سعادة العقارية - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
1775
Date
02/11/2017
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2017, p. 3992-3993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1775 تاريخ 02/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)،

بناء على القانون رقم 264 تاريخ 15/4/2014 المتعلق بتمديد العمل بالقانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 (استثناء انشاء الفنادق من بعض احكام قانون البناء)،

بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 (تعديل نظام البناء والفرز والاستثمار في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 16948 تاريخ 23/7/1964)،

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية)،

بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ 23/12/1995 المتعلق بتطبيق احكام القانون رقم 402/1995،

بناء على المرسوم رقم 6009 تاريخ 2/8/2001 (تعديل على الشروط الخاصة للمرسوم رقم 3 143/70 ضمن المنطقتين الارتفاقيتين A1 و B1 الواقعة في منطقتي بيت مري وعين سعادة العقارية)،

بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 12/12/2005 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء)، وتعديلاته،

بناء على الطلب المسجل في المديرية العامة للتنظيم المدني رقم 61708 تاريخ 26/4/2016،

بناء على موافقة المديرية العامة للشؤون السياحية - مصلحة التجهيز السياحي بكتابها رقم 1611/2 تاريخ 5/8/2016،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/2016 محضر رقم 40،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير السياحة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح بزيادة عوامل الإستثمار في بناء الفندق على العقار رقم 16 من منطقة عين سعادة العقارية - قضاء المتن - لمساحة 2256 م2 من ارض العقار المخصصة لبناء الفندق، بحيث تصبح الاستثمارات لهذه المساحة كما يلي:

استثمار سطحي 35% بدلاً من 30%،

استثمار عام 1.7 بدلاً من 0.9،

على ان يشمل عامل الاستثمار العام الطابق السفلي المكشوف والزيادة الناتجة عن القانون 6/80 وملحقاته.

المادة 2

فيما عدا الاستثناء المشار اليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وزيادة عدد الطوابق الناتجة عنه، يبقى البناء خاضعاً لاحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والانظمة المعمول بها.

المادة 3

تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله، وفي حال تحوير وجهة استعمال الفندق في المستقبل ومهما كان هذا التحوير وفي أي وقت حصل، تعتبر جميع الاستثناءات التي اعطيت للفندق بمثابة مخالفة للقانون يصار الى تسويتها كمخالفة بناء.

المادة 4

على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي بهذا الشأن.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير السياحة الامضاء: أواديس كدنيان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس