All legislation

مرسوم Decree No. 1776 02/11/2017

السماح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 794 من منطقة ذوق مكايل العقارية - قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
1776
Date
02/11/2017
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2017, p. 3993-3994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1776 تاريخ 02/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 264 تاريخ 15/4/2014 المتعلق بتمديد العمل بالقانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 (استثناء انشاء الفنادق من بعض احكام قانون البناء)،

بناء على المرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998 (تصديق التصميم التوجيهي لمنطقة ذوق مكايل العقارية)،

بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (المرسوم التطبيقي لنظام البناء) وتعديلاته،

بناء على الطلب المسجل في المديرية العامة للتنظيم المدني رقم 62997 تاريخ 6/11/2014،

بناء على كتاب المديرية العامة للشؤون السياحية - مصلحة التجهيز السياحي بكتابها المؤرخ في 19/7/2016،

بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 44 تاريخ 12/11/2011 ومحضر رقم 5 تاريخ 3/2/2016،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والسياحة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 794 من منطقة ذوق مكايل العقارية في قضاء كسروان ليصبح عامل الاستثمار العام 1.98 بدلاً من 1.2.

المادة 2

يجب ان يتقيد البناء بقرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 5 تاريخ 3/2/2016 وبخرائط الترخيص وبارتفاقات الملاحة الجوية.

المادة 3

تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة البناء وعدم تحوير وجهة استعماله، وفي حال تحوير وجهة استعمال الفندق في المستقبل ومهما كان نوع هذا التحوير وفي أي وقت حصل، تعتبر جميع الاستثناءات التي اعطيت للفندق بمثابة مخالفة للقانون يصار الى تسويتها كمخالفة بناء.

المادة 4

على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير السياحة الامضاء: أواديس كدنيان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس