All legislation

مرسوم Decree No. 1806 03/11/2017

قبول هبة مقدمة من جمعية Orienthelfer لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري الفني بر الياس

Type
مرسوم · Decree
Number
1806
Date
03/11/2017
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2017, p. 3994-3995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1806 تاريخ 03/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من جمعية Orienthelfer لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري الفني - بر الياس وهي عبارة عن ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء عدد /84/، وتقدر قيمة الهبة ب /26.000/ د.أ. ما يوازي /39.195.000/ ل.ل (تسعة وثلاثون مليوناً ومائة وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل