All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2347 09/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية حيلان الخيرية» مركزها: حيلان ـ قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2347
Date
09/11/2017
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2017, p. 4087-4088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2347 تاريخ 09/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية حيلان الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 22346 تاريخ 29/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية حيلان الخيرية»

مركزها: حيلان ــ الشارع العام ــ مسجد الحميدي ــ العقار رقم 199 ــ ملك عبود خضر شما ــ الطابق الارضي ــ قضاء زغرتا.

غايتها: 1 ــ الإهتمام بتنمية الـمجتمع الـمدني وتطويره عبر مشاريع إنمائية.

2 - تنمية الثقافة وتطوير القطاع التربوي اكاديميا ومهنيا واستحداث الـمراكز والـمكتبات اللازمة لذلك.

3 - الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال والأيتام والأرامل والـمسنين (مستوصفات ــ حضانة ــ خدمات اجتماعية عامة).

4 - الإهتمام بالقطاع الزراعي والصناعي وربط القرى والبلدات ببعضها البعض.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عبود خضر شما

شادي محمد شما

محمد مصطفى شما

محمد خضر الاكومي

بسام مصطفى اسماعيل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي محمد مصطفى شما.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق