ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على بـيـان العلـم والخـبـر رقــم 2711 تـاريـخ 22/12/2015
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «عيش الفرح» {Vive la joie} {Live the joy} الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 21268 تاريخ 10/11/2016
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:
"عيش الفرح" {Live the joy} {Vive} الحـائـزة على بيان العلـم والخبر رقم 2711 تاريخ 22/12/2015
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: طرابلس ــ جبل محسن ــ العقار رقم 4068 ــ القسم رقم 6 ــ ملك يوسف اسعد رجب.
بدلا من:
طرابلس ــ القبة ــ شارع ابن سينا ــ العقار رقم 398 ــ القسم رقم 7 ــ ملك محمد كمال شيخ عثمان عبد القادر.
على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق