All legislation

قرار Decision No. 2541 03/11/2017

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
2541
Date
03/11/2017
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2017, p. 3999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2541 تاريخ 03/11/2017
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد انطوان ابراهيم ابو رجيلي المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع التخمين - محافظة جبل لبنان المسجل برقم 3821/ق تاريخ 18/10/2017،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 31/10/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

شطب بناء لطلبه، اسم الخبير السيد انطوان ابراهيم ابو رجيلي من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع التخمين - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/11/2017 وزير العدل سليم جريصاتي