المادة 1
شطب بناء لطلبه، اسم الخبير السيد انطوان ابراهيم ابو رجيلي من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع التخمين - محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 2541 03/11/2017
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد انطوان ابراهيم ابو رجيلي المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع التخمين - محافظة جبل لبنان المسجل برقم 3821/ق تاريخ 18/10/2017،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 31/10/2017،
يقرر ما يأتي:
شطب بناء لطلبه، اسم الخبير السيد انطوان ابراهيم ابو رجيلي من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع التخمين - محافظة جبل لبنان.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/11/2017 وزير العدل سليم جريصاتي