All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2358 10/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «Clés الـمركز اللبناني للدراسات الإستراتيجية» مركزها: الـمطيلب ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2358
Date
10/11/2017
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2017, p. 4090-4091
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2358 تاريخ 10/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«Clés» الـمركز اللبناني للدراسات الإستراتيجية والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4847 تاريخ 6/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«Clés الـمركز اللبناني للدراسات الإستراتيجية»

مركزها: الـمطيلب ــ حي مار فرنسيس ــ العقار رقم 8 ــ بناية سامي نعمي ــ الطابق الثامن ــ قضاء الـمتن.

غايتها: ان الجمعية هي مركز اجتماعي وثقافي وطني يسعى الى وضع استراتيجية تنموية وطنية تحقيقا للاهداف التالي:

1 ــ تقديم واعداد الدراسات والإستشارات الإستراتيجية الآيلة الى تنمية ورفد ودعم الحكومة والجهات الرسمية الـمعنية العامة والخاصة الـمنتجة على الصعد الوطنية والثقافية والاقتصادية والإنمائية ووضع رؤى وتصور مستقبلي بهذا الخصوص.

2ـ إجراء الإحصاءات في مختلف الـمجالات ووضعها بتصرف السلطات الرسمية والتشريعية والجهات الـمعنية لـما يخدم مصلحة الـمواطن والجهات الـمعنية

3ــ وضع رؤى استراتيجية واضحة تخدم الـمصلحة الوطنية العليا للسنوات والعقود الـمقبلة على الصعد الخدماتية والثقافية والتربوية والاقتصادية.

4ــ الـمساهمة في تنظيم الندوات والحلقات الحوارية وطرح الحلول للـمشاكل على الاصعدة الوطنية، الإقتصادية، البيئية، التنموية وما يخدم مصلحة الـمواطن.

5ــ تنظيم الـمؤتمرات والندوات في لبنان وعالـم الإغتراب وذلك بهدف الرقي والتقدم والتطور الـمواكب للعلـمنة وحث الشباب وعالـم الاغتراب على الإستثمار في لبنان والتقريب والتواصل بين لبنان الـمقيم ولبنان الـمغترب.

6ــ الـمساهمة في دعم وتشجيع واستقطاب الـمهارات الاكاديمية العلـمية والثقافية للشباب اللبناني والسعي لتأمين مساعدات ومنح في هذا الـمجال والحد من الهجرة.

7ــ الـمساهمة في بناء مجتمع خال من الفساد عبر درس وايجـاد حلول لـمكافحة هذه الآفة ووضع استراتيجية مبنية على مبدأ الـمواطنة الصالحة وتقديم الـمعونة حيث يلزم والدراسات والإحصاءات للسلطات التشريعية والقضائية واجهزة الرقابة الـمختصة.

8ــ الـمساهمة في تعزيز الثقة الـمتبادلة بين الحكومة والـمواطنين وتعزيز مبدئي الشفافية والـمسائلة اللتان تؤمنان الظروف الـمناسبة للنزاهة والحكومة الصالحة تحت سقف دولة للقانون.

9ــ وضع استراتيجية حفاظ والسهر على تطوير قيم الديمقراطية والحريات العامة والخاصة وصون حرية التعبير ضمن حدود الدستور والقوانين الـمرعية الإجراء.

على ان تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ابراهيم عبدالله ريشا

ندى ابراهيم ريشا

عبدالله ابراهيم ريشا

حنا شاهين عقل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدالله ابراهيم ريشا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق