المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«Clés الـمركز اللبناني للدراسات الإستراتيجية»
مركزها: الـمطيلب ــ حي مار فرنسيس ــ العقار رقم 8 ــ بناية سامي نعمي ــ الطابق الثامن ــ قضاء الـمتن.
غايتها: ان الجمعية هي مركز اجتماعي وثقافي وطني يسعى الى وضع استراتيجية تنموية وطنية تحقيقا للاهداف التالي:
1 ــ تقديم واعداد الدراسات والإستشارات الإستراتيجية الآيلة الى تنمية ورفد ودعم الحكومة والجهات الرسمية الـمعنية العامة والخاصة الـمنتجة على الصعد الوطنية والثقافية والاقتصادية والإنمائية ووضع رؤى وتصور مستقبلي بهذا الخصوص.
2ـ إجراء الإحصاءات في مختلف الـمجالات ووضعها بتصرف السلطات الرسمية والتشريعية والجهات الـمعنية لـما يخدم مصلحة الـمواطن والجهات الـمعنية
3ــ وضع رؤى استراتيجية واضحة تخدم الـمصلحة الوطنية العليا للسنوات والعقود الـمقبلة على الصعد الخدماتية والثقافية والتربوية والاقتصادية.
4ــ الـمساهمة في تنظيم الندوات والحلقات الحوارية وطرح الحلول للـمشاكل على الاصعدة الوطنية، الإقتصادية، البيئية، التنموية وما يخدم مصلحة الـمواطن.
5ــ تنظيم الـمؤتمرات والندوات في لبنان وعالـم الإغتراب وذلك بهدف الرقي والتقدم والتطور الـمواكب للعلـمنة وحث الشباب وعالـم الاغتراب على الإستثمار في لبنان والتقريب والتواصل بين لبنان الـمقيم ولبنان الـمغترب.
6ــ الـمساهمة في دعم وتشجيع واستقطاب الـمهارات الاكاديمية العلـمية والثقافية للشباب اللبناني والسعي لتأمين مساعدات ومنح في هذا الـمجال والحد من الهجرة.
7ــ الـمساهمة في بناء مجتمع خال من الفساد عبر درس وايجـاد حلول لـمكافحة هذه الآفة ووضع استراتيجية مبنية على مبدأ الـمواطنة الصالحة وتقديم الـمعونة حيث يلزم والدراسات والإحصاءات للسلطات التشريعية والقضائية واجهزة الرقابة الـمختصة.
8ــ الـمساهمة في تعزيز الثقة الـمتبادلة بين الحكومة والـمواطنين وتعزيز مبدئي الشفافية والـمسائلة اللتان تؤمنان الظروف الـمناسبة للنزاهة والحكومة الصالحة تحت سقف دولة للقانون.
9ــ وضع استراتيجية حفاظ والسهر على تطوير قيم الديمقراطية والحريات العامة والخاصة وصون حرية التعبير ضمن حدود الدستور والقوانين الـمرعية الإجراء.
على ان تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ابراهيم عبدالله ريشا
ندى ابراهيم ريشا
عبدالله ابراهيم ريشا
حنا شاهين عقل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدالله ابراهيم ريشا.