المادة 1
شطب بناء لطلبه، اسم الخبير السيد انطوان نمر عطيه من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع المحاسبة - محافظة بيروت.
قرار Decision No. 2546 03/11/2017
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد انطوان نمر عطيه المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع المحاسبة - محافظة بيروت المسجل برقم 3726/ق تاريخ 10/10/2017،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 25/10/2017،
يقرر ما يأتي:
شطب بناء لطلبه، اسم الخبير السيد انطوان نمر عطيه من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع المحاسبة - محافظة بيروت.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/11/2017 وزير العدل سليم جريصاتي