All legislation

قرار Decision No. 2546 03/11/2017

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
2546
Date
03/11/2017
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2017, p. 3999-4000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2546 تاريخ 03/11/2017
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد انطوان نمر عطيه المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع المحاسبة - محافظة بيروت المسجل برقم 3726/ق تاريخ 10/10/2017،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 25/10/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

شطب بناء لطلبه، اسم الخبير السيد انطوان نمر عطيه من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع المحاسبة - محافظة بيروت.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/11/2017 وزير العدل سليم جريصاتي