All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2287 30/10/2017

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 1413 تاريخ 27/10/2008 للجمعية المسماة: «الهيئة النسائية للرعاية والتواصل الإجتماعي» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2287
Date
30/10/2017
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2017, p. 4000-4001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2287 تاريخ 30/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1413 تاريخ 27/10/2008

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الهيئة النسائية للرعاية والتواصل الإجتماعي» المتعلق بتعديل اسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9746 تاريخ 9/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة:

«الهيئة النسائية للرعاية والتواصل الاجتماعي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1413 تاريخ 27/10/2008.

وأصبحت على النحو التالي:

اسمها: «الهيئة النسائية للرعاية والتواصل الإجتماعي» «صلة»

بدلا من:

«الهيئة النسائية للرعاية والتواصل الإجتماعي»

مركزها: صيدا - حي الوسطاني - مقابل المدرسة الكويتية - بناية ابو سيدو - ملك سماح ابو سيدو.

بدلا من:

حارة حريك - شارع دكاش - بناية يارا - ملك شهناز عدلي - الطابق الخامس - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - الاهتمام بواقع المرأة الثقافي والحقوقي والتعليمي.

2 - رعاية المرأة والطفل والأسرة إجتماعيا وتربويا وماديا.

3 - تمكين المرأة ودعمها لتحقيق مشاركة فعالة في المجتمع وبناء الأسرة.

4 - تنمية قدرات المرأة والطفل وتطويرهما في كافة المجالات.

5 - دعم المشاريع الإنتاجية المشاريع الصغيرة للأسر التي ترأسها.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1 - خدمة الوسط النسائي في تأمين: الرعاية الصحية، رعاية الأمومة والطفولة، رعاية شؤون الاسرة، رعاية شؤون الايتام والأرامل والمعاقين ومحو الأمية ... الخ.

2 - تأمين فرص العمل للنساء في المجالات المختلفة: الصناعات اليدوية البسيطة، الطبخ والخبز، الإسعافات الأولية البسيطة ... الخ.

3 - رعاية وتنمية المواهب (العلمية - الثقافية) وإبرازها الى حيث يمكن تنميتها واستغلالها.

4 - العمل على نشر الوعي الإجتماعي والثقافي والديني ومكافحة الفساد الأخلاقي.

5 - تدريب وتأهيل الكوادر النسائية على ادارة وقيادة الاعمال والانشطة النسائية المختلفة.

6 - التنسيق مع بقية الجمعيات والمؤسسات النسائية على الساحة اللبنانية والعمل معها.

7 - إنشاء شبكة من العلاقات الاسرية والإجتماعية بين عوائل المجتمع في لبنان.

8 - الإرتقاء بالمرأة في المجتمع في المجالات (التربوية \

الإجتماعية - الثقافية...).

9 - تنمية روح العمل التطوعي لدى المرأة.

10 - إيجاد مراكز تعنى بالأمور التالية: الترفيهية والثقافية الدينية للاطفال والنساء.

11 - مساعدة طالبات العلم وتقديم الدعم المادي والعلمي.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق