المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة:
«الهيئة النسائية للرعاية والتواصل الاجتماعي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1413 تاريخ 27/10/2008.
وأصبحت على النحو التالي:
اسمها: «الهيئة النسائية للرعاية والتواصل الإجتماعي» «صلة»
بدلا من:
«الهيئة النسائية للرعاية والتواصل الإجتماعي»
مركزها: صيدا - حي الوسطاني - مقابل المدرسة الكويتية - بناية ابو سيدو - ملك سماح ابو سيدو.
بدلا من:
حارة حريك - شارع دكاش - بناية يارا - ملك شهناز عدلي - الطابق الخامس - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - الاهتمام بواقع المرأة الثقافي والحقوقي والتعليمي.
2 - رعاية المرأة والطفل والأسرة إجتماعيا وتربويا وماديا.
3 - تمكين المرأة ودعمها لتحقيق مشاركة فعالة في المجتمع وبناء الأسرة.
4 - تنمية قدرات المرأة والطفل وتطويرهما في كافة المجالات.
5 - دعم المشاريع الإنتاجية المشاريع الصغيرة للأسر التي ترأسها.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
1 - خدمة الوسط النسائي في تأمين: الرعاية الصحية، رعاية الأمومة والطفولة، رعاية شؤون الاسرة، رعاية شؤون الايتام والأرامل والمعاقين ومحو الأمية ... الخ.
2 - تأمين فرص العمل للنساء في المجالات المختلفة: الصناعات اليدوية البسيطة، الطبخ والخبز، الإسعافات الأولية البسيطة ... الخ.
3 - رعاية وتنمية المواهب (العلمية - الثقافية) وإبرازها الى حيث يمكن تنميتها واستغلالها.
4 - العمل على نشر الوعي الإجتماعي والثقافي والديني ومكافحة الفساد الأخلاقي.
5 - تدريب وتأهيل الكوادر النسائية على ادارة وقيادة الاعمال والانشطة النسائية المختلفة.
6 - التنسيق مع بقية الجمعيات والمؤسسات النسائية على الساحة اللبنانية والعمل معها.
7 - إنشاء شبكة من العلاقات الاسرية والإجتماعية بين عوائل المجتمع في لبنان.
8 - الإرتقاء بالمرأة في المجتمع في المجالات (التربوية \
الإجتماعية - الثقافية...).
9 - تنمية روح العمل التطوعي لدى المرأة.
10 - إيجاد مراكز تعنى بالأمور التالية: الترفيهية والثقافية الدينية للاطفال والنساء.
11 - مساعدة طالبات العلم وتقديم الدعم المادي والعلمي.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.