ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «ستاند فور ومن» {Stand For Women} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5384 تاريخ 13/3/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: سن الفيل ــ جسر الواطي ــ شارع داني شمعون ــ مبنى الإدارة الـمركزية ــ قرب مجرى النهر ــ ملك بناية فتال ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ العمل على إيجاد دور للـمرأة في مجال القيادة.
2 ــ إقامة دورات تأهيل لكوادر الشباب من الفتيات وإيجاد دور فعال لهم في الـمجتمع خاصة في مجال الإدارة والعمل.
3 ــ إقامة دورات تأهيل للسيدات العاطلات عن العمل وذلك في مجال الإدارة والـمكننة والعمل على تأمين فرص عمل لهم.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
كارين شارل الياس رزق
كارولين منى جورج فتال
شربل سليم الفاخوري
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كارولين منى جورج فتال.
«ستاند فور ومن» {Stand For Women}
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الثاني 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق