All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2290 30/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إنماء المجدل» مركزها: حالات - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2290
Date
30/10/2017
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2017, p. 4001-4002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2290 تاريخ 30/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء المجدل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 631 تاريخ 11/1/2017

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية إنماء المجدل»

مركزها: حالات - الطريق الساحلي - قرب الأنفرا روج - العقار رقم 327 - الطابق الاول - قضاء جبيل.

غايتها: تهدف الجمعية الى:

- تحفيز النشاطات التي تدعم إبراز الوجه الحضاري والثقافي والفني والإعلامي والتربوي والبيئي والزراعي للمجدل وللبنان، كما وإحترام حقوق الإنسان والعمل على الحفاظ عليها وحمايتها وتحقيقها.

- التعاون والتوأمة مع مؤسسات وجمعيات ومنظمات لبنانية وعربية ودولية في سبيل تحقيق اهدافها.

- دعم النشاطات والأعمال التي تندرج ضمن إطار الديمقراطية وحرية التعبير والمحافظة على احترام حقوق الإنسان.

- تقوم الجمعية بجميع النشاطات التي تساهم في تحقيق موضوعها واهدافها ومن بين هذه النشاطات على سبيل المثال لا الحصر:

- تنظيم المشاريع والنشاطات التي تجمع اهالي البلدة وتعود عليهم بالفائدة كالمهرجانات والاحتفالات واحياء المناسبات مما يؤدي الى عدم تفريغ الارياف من اهلها، ويساعدهم على التجذر بأرضهم.

- تعزيز فكرة الإنتماء الى الدولة والعمل على بنائها على اسس وقيم حضارية

- حث المسؤولين على القيام بواجباتهم تجاه المواطن لا سيما لجهة الحقوق الاساسية التي كفلها الدستور اللبناني لناحية الطبابة والتعليم والمساواة والإنماء...

- السعي والتواصل مع السلطة التشريعية لإقرار تشريعات جديدة لمواكبة المجتمعات المدنية الحديثة والتقدم الحاصل فيها.

- نشر معلومات تقنية مفيدة للتنمية في الأرياف بهدف تعزيز القدرات المهنية والزراعية والبيئية والثقافية والفنية والتربوية وايجاد فرص العمل لتحقيق الإنماء المتوازن والحد من النزوح.

- إعداد برامج تدريبية هدفها مساعدة الخريجين على تطوير قدراتهم وتأهيلهم للأنخراط في ميدان العمل على كافة الاصعدة، كما مساعدة مهنيين على تطوير قدراتهم والعمل على تسهيل إنخراطهم في المجتمع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الياس منصور عساكر

سامر كرم صليبا

بشير منصور عساكر

راضي امين عساكر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بشير منصور عساكر

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق