All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2360 10/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «مختار لأجلك» مركزها: بحنين ـ قضاء الـمنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2360
Date
10/11/2017
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2017, p. 4092-4093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2360 تاريخ 10/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مختار لأجلك» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11603 تاريخ 3/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:"مختار لأجلك"

مركزها: بحنين ــ الأوتوستراد ــ العقار رقم 202 ــ مقابل محطة حامد للـمحروقات ــ ملك محمد محمود حامد ــ طابق أرضي ــ قضاء الـمنية الضنية.

غايتها: 1 ــ تفعيل الصفة التمثيلية للـمختار عبر رفع مستوى عمله والـمطالبة بحقوقه وتعزيز دوره الإجتماعي وتقديم الدعم الـمعنوي والـمادي له.

2 ــ الـمساهمة في تقديم إقتراحات ومشاريع القوانين التي تنظم عمل الـمختار.

3 ــ الـمساهمة في محاربة الفساد في جميع أوجهه ومحاربة إنتهاك حقوق الـمواطنين والعمل على تعزيز الشفافية والـمحاسبة.

4 ــ الـمساهمة في إقامة مؤتمرات ومحاضرات وأبحاث وعقد دروس عمل تدريبية واعداد دراسات لـمختلف الـمواضيع القانونية والإدارية والإجتماعية والثقافية.

5 ــ الـمساهمة في كل أعمال البر والخير والإحسان والتكافل الإجتماعي، عبر إنشاء الـمستوصفات والـمراكز الصحية، ومراكز لإيواء الأيتام والـمسنين. وتقديم مساعدات غذائية ومادية وعينية للفقراء والأرامل والـمحتاجين ولا سيما الـمخاتير السابقين وعائلاتهم، والـمساهمة في أعمال الإغاثة أيام النكبات.

6 ــ الـمساهمة في تعزيز الحوار والثقافة بين أفراد الـمجتمع عبر إنشاء مدارس خاصة مجانية وغير مجانية، ومراكز متخصصة في تعليم اللغات وتقديم الـمنح والعون الـمادي للطلاب الـمتفوقين الـمحتاجين في الـمراحل التعليمية، وإصدار الـمنشورات والـمؤلفات والـمطبوعات التربوية التوجيهية.

7 ــ التعاون غير الـمشروط مع كافة الجمعيات والجهات الرسمية وغير الرسمية والـمحلية والدولية لتحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمود محمد دهمان

عبد القادر عادل عوض

عدنان محمد الاشرفي

وليد عبد الحميد درنيقه

احمد حسن غزاوي

رضوان محمد حامد

سموح نعيم عبيد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رضوان محمد حامد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق