المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:"مختار لأجلك"
مركزها: بحنين ــ الأوتوستراد ــ العقار رقم 202 ــ مقابل محطة حامد للـمحروقات ــ ملك محمد محمود حامد ــ طابق أرضي ــ قضاء الـمنية الضنية.
غايتها: 1 ــ تفعيل الصفة التمثيلية للـمختار عبر رفع مستوى عمله والـمطالبة بحقوقه وتعزيز دوره الإجتماعي وتقديم الدعم الـمعنوي والـمادي له.
2 ــ الـمساهمة في تقديم إقتراحات ومشاريع القوانين التي تنظم عمل الـمختار.
3 ــ الـمساهمة في محاربة الفساد في جميع أوجهه ومحاربة إنتهاك حقوق الـمواطنين والعمل على تعزيز الشفافية والـمحاسبة.
4 ــ الـمساهمة في إقامة مؤتمرات ومحاضرات وأبحاث وعقد دروس عمل تدريبية واعداد دراسات لـمختلف الـمواضيع القانونية والإدارية والإجتماعية والثقافية.
5 ــ الـمساهمة في كل أعمال البر والخير والإحسان والتكافل الإجتماعي، عبر إنشاء الـمستوصفات والـمراكز الصحية، ومراكز لإيواء الأيتام والـمسنين. وتقديم مساعدات غذائية ومادية وعينية للفقراء والأرامل والـمحتاجين ولا سيما الـمخاتير السابقين وعائلاتهم، والـمساهمة في أعمال الإغاثة أيام النكبات.
6 ــ الـمساهمة في تعزيز الحوار والثقافة بين أفراد الـمجتمع عبر إنشاء مدارس خاصة مجانية وغير مجانية، ومراكز متخصصة في تعليم اللغات وتقديم الـمنح والعون الـمادي للطلاب الـمتفوقين الـمحتاجين في الـمراحل التعليمية، وإصدار الـمنشورات والـمؤلفات والـمطبوعات التربوية التوجيهية.
7 ــ التعاون غير الـمشروط مع كافة الجمعيات والجهات الرسمية وغير الرسمية والـمحلية والدولية لتحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
محمود محمد دهمان
عبد القادر عادل عوض
عدنان محمد الاشرفي
وليد عبد الحميد درنيقه
احمد حسن غزاوي
رضوان محمد حامد
سموح نعيم عبيد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رضوان محمد حامد.