All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2361 10/11/2017

تأسيس جمعية بإسم:«ولنس فور اول» {Wellness for all} مركزها: حارة صخر ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2361
Date
10/11/2017
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2017, p. 4093-4094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2361 تاريخ 10/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «ولنس فور اول» {Wellness for all} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3337 تاريخ 16/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: حارة صخر ــ الشارع العام ــ العقار رقم 689، 7 D ــ ملـك سيزار سعد غاديه ــ قضاء كسروان.

غايتها: ــ الصحة العامة: بهدف تحقيق أهدافها الجمعية فهي تسعى الى فتح الـمستوصفات وتوزيع الأدوية ومعاينة الـمرضى وإدارة الـمراكز الطبية ودور العجزة والـمصابين بالأمراض الـمزمنة والعاهات الجسدية التي تحتاج الى رعاية طبية وصحية.

ــ تقديم العون بالتوجيه والـمتابعة والرقابة وفتح الـملفات الطبية ومتابعة أوضاع الـمواطنين الصحية من خلال الأنشطة والبرامج والـمنتديات والحملات الصحية وغيرها كما فتح الـمستشفيات وإدارتها والـمراكز الـمتخصصة طبياً وصحياً ومراكز التدريب والحفاظ على الوزن وغيرها والتواصل والتنسيق مع وزارة الصحة العامة والإدارات الرسمية والـمنظمات الدولية والـمحلية في هذا الخصوص.

ــ التربية والثقافة: بغية تأمين أفضل ما يكون للـمواطن والـمقيم على الأراضي اللبنانية تسعى الجمعية في نشر الثقافة بكل جوانبها وتفاصيل من خلال فتح الـمكاتب ومراكز القراءة والـمتابعة ومعاهد التدريب على الحرف والـمهن ومن خلال الحملات والـمحاضرات وغيرها التي يقصد بها توعية الـمواطن من الآفات والـمخاطر التي تهدد ثقافة وبيئة ومجتمع وصحة الـمواطن ووطنه. كما تهدف الجمعية الى فتح مراكز التعليم والـمعاهد والـمدارس والجامعات ودور الحضانة ولا سيما منها الـمتخصصة بمواضع وأوضاع وحالات محددة وعلى سبيل الـمثال لتلبية حاجات ذوي مشاكل النطق والحركة والـمدمنين على الآفات الـمضرة والـمصابين بأمراض وأوضاع صحية تحتاج للتدريب والرعاية كالتوحد وغيرها من الحالات.

كما التنسيق مع الوزارات والجمعيات والـمنظمات في هذا الخصوص بهدف تأمين الدعم وتنفيذ برامج مستدامة لتحقيق غايات الجمعية وأهدافها.

تهدف الجمعية الى تشجيع الشباب والـمواطنين على الإنخراط في برامج تدريبية من خلال فتح الـمراكز وتنظيم البرامج والأنشطة الـمرتبطة في هذا الخصوص، كما التدريب على كيفية الإسعاف والتعامل مع الكوارث والـمخاطر وحالات الخطر الداهم والتنسيق مع الـمراجع الدولية والـمحلية والرسمية في هذا الخصوص.

ــ الإعلام والإعلان: إنشاء شبكات ومواقع وغيرها تتضمن الإعلان عن أهداف الجمعية ما هو مرتبط مباشرة وغير مباشرة بها ونشر الـمجلات والجرائد الـمرخصة وتوزيعها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

مسعد سعد غاديه

سيزار سعد غاديه

جوال مخايل غضيه

سميرة خليل صوان

اليكسندرا سعد غاديه

مخايل عطيه غضيه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السـيد سيزار سعد غاديه.

"ولنس فور اول" {Wellness for all}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق