المادة 3
يتوجب على الشريك القاصر في الحالة الأولى الـمشار اليها في الـمادة الثانية من هذا القرار، أن يصرح شخصياً عن حصته في الارباح، بواسـطـة ولي أمره، كما يتوجب على الورثة القاصرين في الحالـة الثانية الـمشار اليها فـي الـمـادة الثانية مـن هـذا القرار، الالتزام بأحكام القرار رقم 475/1 تاريخ 19/5/2014 (الـمعالجة الضريبية للحالات التي تنشأ نتيجة وفاة مكلف من اصحاب الـمؤسسات الفردية أو الـمهن غير الـملزم اصحابها بالانتساب الى نقابة لـممارستها) ويقوم ولي أمر الشريك القاصر بتوقيع أي مستند تفرض النصوص القانونية او التنظيمية على القاصر تقديمه.