المادة 1
يرخص لجامعة المعارف بمباشرة التدريس في السنة الاولى في كلية الهندسة للعام الجامعي 2017/2018، وذلك في البرامج التالية: الهندسة المدنية، هندسة الحاسوب وتكنولوجيا الحاسوب، هندسة الكهرباء والالكترونيك، هندسة الميكانيك.
قرار Decision No. 964 30/10/2017
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 826 تاريخ 2/6/2017 (الترخيص لكلية الهندسة)
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2017 تاريخ 6/10/2017، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية الاكاديمية،
بناء على كتاب الضمان النهائي من جمال ترست بنك رقم 31067 تاريخ 10/10/2017 بقيمة خمسة مليارات ومئتين مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.
يقرر ما يأتي:
يرخص لجامعة المعارف بمباشرة التدريس في السنة الاولى في كلية الهندسة للعام الجامعي 2017/2018، وذلك في البرامج التالية: الهندسة المدنية، هندسة الحاسوب وتكنولوجيا الحاسوب، هندسة الكهرباء والالكترونيك، هندسة الميكانيك.
على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز من العام 2018 المتضمن بيان سير العمل الاكاديمي والإداري في الكلية المذكورة اعلاه خلال العام الجامعي 2017 - 2018، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الاكاديمية، وذلك من اجل تحقق هذه اللجان من كفاية الإجراءات المتخذة، ليصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/10/2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة