All legislation

قرار Decision No. 1288 18/10/2017

اعتماد منهاج لاختصاص «التربية البدنية والرياضية والفنية» لشهادة الامتياز الفني (TS)

Type
قرار · Decision
Number
1288
Date
18/10/2017
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2017, p. 4005-4015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1288 تاريخ 18/10/2017
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على القرار رقم 341/2017 تاريخ 22/3/2017 (اعتماد اختصاص «التربية البدنية والرياضية والفنية» لشهادة الامتياز الفني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعتمد في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، المنهاج الملحق بهذا القرار، العائد لاختصاص «التربية البدنية والرياضية والفنية» لشهادة الامتياز الفني على أن يطبق هذا المنهاج وفقا لما يلي:

- للسنة الاولى اعتباراً من العام الدراسي 2017 - 2018

- للسنة الثانية اعتباراً من العام الدراسي 2018 - 2019

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 18 تشرين الأول 2017 مدير عام التعليم المهني والتقني احمد دياب