إن مدير عام التعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على القرار رقم 341/2017 تاريخ 22/3/2017 (اعتماد اختصاص «التربية البدنية والرياضية والفنية» لشهادة الامتياز الفني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُعتمد في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، المنهاج الملحق بهذا القرار، العائد لاختصاص «التربية البدنية والرياضية والفنية» لشهادة الامتياز الفني على أن يطبق هذا المنهاج وفقا لما يلي:
- للسنة الاولى اعتباراً من العام الدراسي 2017 - 2018
- للسنة الثانية اعتباراً من العام الدراسي 2018 - 2019
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 18 تشرين الأول 2017
مدير عام التعليم المهني والتقني
احمد دياب