إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة(،
بناء على الـمرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 (تنظيم الـمركز التربوي للبحوث والإنماء(،
بناء على القرار رقم 17/م/2015 تاريخ 22/1/2015 الـمعدل بموجب القرار رقم 1014/م/2016 تاريخ 19/11/2016 (تكليف احد افراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية بمهام ادارة الـمركز التربوي للبحوث والإنماء(،
يقرر ما يأتي:
المواد
تفوض رئيسة الـمركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف الدكتورة ندى عويجان الصلاحيات التالية:
ــ توقيع عقود الإيجار.
ــ صفقات الاشغال واللوازم التي تجاوز قيمتها (35.000.000) ل.ل.
ــ قبول او رفض التبرعات من اللبنانيين.
ــ تقديم الخدمات والاستشارات التربوية للـمؤسسات الوطنية العامة والخاصة.
ــ الإحالات الى هيئة القضايا في وزارة العدل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/6/2017
وزير التربية والتعليم العالي
مروان حماده