All legislation

قرار Decision No. 564 22/06/2017

تفويض رئيسة الـمركز التربوي للبحوث والإنماء بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
564
Date
22/06/2017
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2017, p. 4096-4097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 564 تاريخ 22/06/2017
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة(،

بناء على الـمرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 (تنظيم الـمركز التربوي للبحوث والإنماء(،

بناء على القرار رقم 17/م/2015 تاريخ 22/1/2015 الـمعدل بموجب القرار رقم 1014/م/2016 تاريخ 19/11/2016 (تكليف احد افراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية بمهام ادارة الـمركز التربوي للبحوث والإنماء(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تفوض رئيسة الـمركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف الدكتورة ندى عويجان الصلاحيات التالية:

ــ توقيع عقود الإيجار.

ــ صفقات الاشغال واللوازم التي تجاوز قيمتها (35.000.000) ل.ل.

ــ قبول او رفض التبرعات من اللبنانيين.

ــ تقديم الخدمات والاستشارات التربوية للـمؤسسات الوطنية العامة والخاصة.

ــ الإحالات الى هيئة القضايا في وزارة العدل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/6/2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده