المادة 1
تفوض رئيسة الـمركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف الدكتورة ندى عويجان صلاحية توقيع عقود الـمتعاقدين مع الـمركز.
قرار Decision No. 583 29/06/2017
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة(،
بناء على الـمرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 (تنظيم الـمركز التربوي للبحوث والإنماء(،
يقرر ما يأتي:
تفوض رئيسة الـمركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف الدكتورة ندى عويجان صلاحية توقيع عقود الـمتعاقدين مع الـمركز.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/6/2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده