All legislation

قرار Decision No. 583 29/06/2017

تفويض رئيسة الـمركز التربوي للبحوث والإنماء بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
583
Date
29/06/2017
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2017, p. 4097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 583 تاريخ 29/06/2017
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة(،

بناء على الـمرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 (تنظيم الـمركز التربوي للبحوث والإنماء(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تفوض رئيسة الـمركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف الدكتورة ندى عويجان صلاحية توقيع عقود الـمتعاقدين مع الـمركز.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/6/2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده