إن مدير عام التعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على القرار رقم 353/2017 تاريخ 27/3/2017 (اعتماد اختصاص «التربية البدنية» لشهادة التكميلية المهنية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُعتمد في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة، المنهاج الملحق بهذا القرار، العائد لشهادة التكميلية المهنية اختصاص «التربية البدنية» على أن يُطبق هذا المنهاج وفقا لما يلي:
- للسنة الاولى اعتباراً من العام الدراسي 2017 - 2018
- للسنة الثانية اعتبارا من العام الدراسي 2018 - 2019
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 18 تشرين الأول 2017
مدير عام التعليم المهني والتقني
احمد دياب