قرار مبدئي Preliminary decision No. 150 03/11/2017
الاعتراف بالـماستر في استكشاف وانتاج وادارة البترول والغاز الصادرة عن كلية الهندسة - معهد الهندسة العالي في جامعة القديس يوسف في بيروت
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 150
- Date
- 03/11/2017
- Official Gazette
- Issue 54, 16/11/2017
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 150 تاريخ 03/11/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الـمؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية الهندسة ــ معهد الهندسة العالي
الـمرجع: جلسة مجلس التعليم العالي رقم 4/2013 تاريخ 6/8/2012
قرار مباشرة التدريس رقـم 951/م/2013 تاريخ 21/8/2013
اسم الشهادة: الـماستر في استكشاف وانتاج وادارة البترول والغاز
Master petrole et gaz: exploration, production et management
تعتبر شهادة الـماستر في استكشاف وانتاج وادارة البترول والغاز التي تمنحها كلية الهندسة ــ معهد الهندسة العالي في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لـماجستي
ر في استكشاف وانتاج وادارة البترول والغاز لا تخول حاملها متابعة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وعلى شهادة مهندس لا تقل دراستها عن 5 سنوات في احد اختصاصات الهندسة الـمدنية أو الكيميائية أو الـميكانيكية أو هندسة الألكتروميكانيك، أو أن يكون طالبا في السنة الخامسة في معهد الهندسة العالي في الاختصاصات الـمذكورة اعلاه، وشرط ألا تقل مدّة الدراسة الـمقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقلّ عدد أرصدتها عن 120 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة الـمتحولة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2013/2014 وفق الـمناهج اللوائح الاسمية الـمغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة الـمعادلات للتعلـم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.