All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 150 03/11/2017

الاعتراف بالـماستر في استكشاف وانتاج وادارة البترول والغاز الصادرة عن كلية الهندسة - معهد الهندسة العالي في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
150
Date
03/11/2017
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2017
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 150 تاريخ 03/11/2017
Source
Lebanese University

اسم الـمؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية الهندسة ــ معهد الهندسة العالي

الـمرجع: جلسة مجلس التعليم العالي رقم 4/2013 تاريخ 6/8/2012

قرار مباشرة التدريس رقـم 951/م/2013 تاريخ 21/8/2013

اسم الشهادة: الـماستر في استكشاف وانتاج وادارة البترول والغاز

Master petrole et gaz: exploration, production et management

تعتبر شهادة الـماستر في استكشاف وانتاج وادارة البترول والغاز التي تمنحها كلية الهندسة ــ معهد الهندسة العالي في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لـماجستي

ر في استكشاف وانتاج وادارة البترول والغاز لا تخول حاملها متابعة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وعلى شهادة مهندس لا تقل دراستها عن 5 سنوات في احد اختصاصات الهندسة الـمدنية أو الكيميائية أو الـميكانيكية أو هندسة الألكتروميكانيك، أو أن يكون طالبا في السنة الخامسة في معهد الهندسة العالي في الاختصاصات الـمذكورة اعلاه، وشرط ألا تقل مدّة الدراسة الـمقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقلّ عدد أرصدتها عن 120 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة الـمتحولة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2013/2014 وفق الـمناهج اللوائح الاسمية الـمغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة الـمعادلات للتعلـم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.