All legislation

قرار Decision No. 35 30/10/2017

تفويض مدير عام الحبوب والشمندر السكري بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
30/10/2017
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2017, p. 4034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 30/10/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/06/1959 (نظام وصلاحيات مكتب الحبوب) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 7528 تاريخ 08/06/1967 (تنظيم مكتب الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد والتجارة وتحديد ملاكه)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 14/06/2017 (الموافقة على دعم زراعة القمح والشعير واستلام محصوليهما وتحديد السعر التشجيعي)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض الى مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري السيد حنا بولص العميل توقيع محاضر استلام وتصفية كميات وثمن القمح والشعير المنتجين محليا لموسم عام 2017 في جميع المحافظات اللبنانية.

المادة 2

بعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في 30 تشرين الاول 2017 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري