All legislation

قرار Decision 20/01/2010

تفويض رئيسة الـمركز التربوي للبحوث والإنماء اتخاذ جميع القرارات التي تؤمن حسن سير العمل بما في ذلك الأعمال الواقعة ضمن صلاحيات مجلس الأخصائيين في حال عدم انعقاد الـمجلس بصورة قانونية

Type
قرار · Decision
Date
20/01/2010
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2017, p. 4098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار تاريخ 20/01/2010
Source
Lebanese University

استنادا الى الـمادة التاسعة من الـمرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 .

وحيث تبين ان بعض الظروف تحول دون انعقاد مجلس الأخصائيين بصورة قانونية في بعض الأحيان نظرا لاقتصار عدد أعضاء الـمجلس على عضوين فقط.

وتأمينا لحسن سير العمل في إطار مشاريع الـمركز كمؤسسة عامة رسمية.

وبعد الـمناقشة،

قرر الـمجلس:

ــ الـموافقة على تفويض رئيسة الـمركز اتخاذ جميع القرارات التي تؤمن حسن سير العمل في الـمركز التربوي للبحوث والإنماء بما في ذلك الأعمال الواقعة ضمن صلاحيات مجلس الأخصائيين في حال عدم انعقاد الـمجلس بصورة قانونية لأي سبب كان.