المادة 1
تفرض الحماية القانونية على العقار رقم 2039 من منطقة كوثرية السياد العقارية/ قضاء الزهراني - محافظة لبنان الجنوبي.
قرار Decision No. 794 31/10/2017
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لا سيما المادة 83 منه،
بناء على الطلب المقدم من مالكي العقار رقم 2039 من منطقة كوثرية السياد العقارية/ قضاء الزهراني - محافظة لبنان الجنوبي رقم 5659/3 وتاريخ 28 تموز 2017،
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 2492/7 تاريخ 26 أيلول 2017،
يقرر ما يأتي:
تفرض الحماية القانونية على العقار رقم 2039 من منطقة كوثرية السياد العقارية/ قضاء الزهراني - محافظة لبنان الجنوبي.
تقوم مصلحة الأحراج والثروة الطبيعية - أفراد الفرقة الفنية، بتطبيق أحكام هذا القرار استنادا الى قانون الغابات الصادر سنة 1949.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 31/10/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر