All legislation

قرار Decision No. 794 31/10/2017

وضع الحماية القانونية على العقار رقم 2039 كوثرية السياد قضاء الزهراني - محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
794
Date
31/10/2017
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2017, p. 4055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 794 تاريخ 31/10/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لا سيما المادة 83 منه،

بناء على الطلب المقدم من مالكي العقار رقم 2039 من منطقة كوثرية السياد العقارية/ قضاء الزهراني - محافظة لبنان الجنوبي رقم 5659/3 وتاريخ 28 تموز 2017،

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 2492/7 تاريخ 26 أيلول 2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تفرض الحماية القانونية على العقار رقم 2039 من منطقة كوثرية السياد العقارية/ قضاء الزهراني - محافظة لبنان الجنوبي.

المادة 2

تقوم مصلحة الأحراج والثروة الطبيعية - أفراد الفرقة الفنية، بتطبيق أحكام هذا القرار استنادا الى قانون الغابات الصادر سنة 1949.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 31/10/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر