المادة 1
يطلب الى الجمعيات التعاونية واتحاداتها ان تتقدم من المديرية العامة للتعاونيات بطلباتها للحصول على مساعدة مالية لتنفيذ مشاريعها عن العام 2017.
قرار Decision No. 8 06/11/2017
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 9569 تاريخ 19/12/2012 (آلية تقديم وزارة الزراعة مساعدات لغير القطاع العام)،
يقرر ما يأتي:
يطلب الى الجمعيات التعاونية واتحاداتها ان تتقدم من المديرية العامة للتعاونيات بطلباتها للحصول على مساعدة مالية لتنفيذ مشاريعها عن العام 2017.
وجوب التقيد بالنموذج الخاص المتعلق بطلب المساعدة الذي يتم الاستحصال عليه من الادارة المركزية أو الدوائر الاقليمية في المحافظات.
يجب ان يرفق طلب المساعدة بدراسة جدوى اقتصادية للمشروع المنوي تنفيذه.
تقدم الطلبات خلال مدة شهر من تاريخ توقيع هذا القرار، ويرفض كل طلب يقدم خارج هذه المهلة.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
بيروت في 6 تشرين الثاني 2017 وزير الزراعة غازي زعيتر