المادة 1
يمنح السيد زكريا مصطفى ماهر بيتيه، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والانكليزية، بإسم «اوراق تربوية» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 1119 02/11/2017
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد زكريا مصطفى ماهر بيتيه، والمسجل تحت رقم 2683 تاريخ 9/10/2017 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد زكريا مصطفى ماهر بيتيه، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والانكليزية، بإسم «اوراق تربوية» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الثاني 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي