All legislation

قرار Decision No. 1119 02/11/2017

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والانكليزية بإسم «اوراق تربوية»

Type
قرار · Decision
Number
1119
Date
02/11/2017
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2017, p. 4057
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1119 تاريخ 02/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد زكريا مصطفى ماهر بيتيه، والمسجل تحت رقم 2683 تاريخ 9/10/2017 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد زكريا مصطفى ماهر بيتيه، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والانكليزية، بإسم «اوراق تربوية» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي