All legislation

تعميم Circular No. 5 09/11/2017

دخول بضائع إسرائيلية الى لبنان بعمليات شراء إلكترونية

Type
تعميم · Circular
Number
5
Date
09/11/2017
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2017, p. 4100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 5 تاريخ 09/11/2017
Source
Lebanese University

وردت معلومات لوزارة الاقتصاد والتجارة حول وجود بضائع إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية تم الاستحصال عليها نتيجة عمليات شراء الكترونية بين مقيمين على الأراضي اللبنانية وجهات خارجية دون معرفة الشاري بمصدر البضائع،

وبما أن قانون مقاطعة اسرائيل يحظر دخول البضائع والسلع والـمنتجات الاسرائيلية بأنواعها كافة الى لبنان وتبادلها أو الاتجار بها، كما يحظر أيضا عرضها أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها، وذلك تحت طائلة الـملاحقة القانونية بحق الفاعلين،

لذلك،

يهم وزارة الاقتصاد والتجارة إعلام كافة الـمقيمين على الأراضي اللبنانية الذين يقومون بعمليات شراء إلكترونية بوجوب التقيد التام بأحكام قانون مقاطعة اسرائيل والتأكد من الـمصدر ومن بلد الـمنشأ للبضائع والسلع والـمنتجات ومن جنسية الـموزع، قبل إتمام عمليات الشراء مع الجهة الأجنبية وضرورة التنبه لعدم ولوج أي مواقع إلكترونية غير موثوق بها وغير آمنة، وذلك تحت طائلة تطبيق القوانين الـمرعية الاجراء بحقهم.