المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي الحسام الرياضي»
مركزها: كفرصير، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.
لمزاولة العاب: «الكيوكو شنكاي وكرة الطاولة».
قرار Decision No. 371 04/10/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الحسام الرياضي» المسجل تحت رقم 263/د تاريخ 23/1/2017،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 4124 تاريخ 1/6/2017،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 24/9/2017،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي الحسام الرياضي»
مركزها: كفرصير، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.
لمزاولة العاب: «الكيوكو شنكاي وكرة الطاولة».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
حسن محمد رزق - ايهاب لطفي سبيتي - عاطف محمد قميحه - احمد حسين عيسى - فادي محمد مشيمش - ابراهيم حسن منتش - رامي يحي سبيتي.
تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى اي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الاندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الاول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش