All legislation

قرار Decision No. 384 06/10/2017

إضافة لعبتي «الجوجيتسو والووشو كونغ فو» الى جمعية «نادي سبورتينغ هاي الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
384
Date
06/10/2017
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2017, p. 4058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 384 تاريخ 06/10/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 184/1/2016 تاريخ 26/7/2017 (تحديد الشروط الفنية للعبة مصارعة الذراع)،

بناء على قرار الترخيص رقم 32/1/2013 تاريخ 13/2/2013 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدّم من الجمعية والمسجل تحت رقم 2508/د تاريخ 12/7/2017،

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 6/8/2017،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبتي «الجوجيتسو والووشو كونغ فو» الى ترخيص جمعية «نادي سبورتينغ هاي الرياضي».

مركزها: بعبدا، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «كرة القدم، كرة السلة، كرة الطاولة، مصارعة الذراع، الجوجيتسو والووشو كونغ فو».

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحادات الألعاب المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الأول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش