المادة 1
تضاف لعبتي «الجوجيتسو والووشو كونغ فو» الى ترخيص جمعية «نادي سبورتينغ هاي الرياضي».
مركزها: بعبدا، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 384 06/10/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 184/1/2016 تاريخ 26/7/2017 (تحديد الشروط الفنية للعبة مصارعة الذراع)،
بناء على قرار الترخيص رقم 32/1/2013 تاريخ 13/2/2013 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدّم من الجمعية والمسجل تحت رقم 2508/د تاريخ 12/7/2017،
بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 6/8/2017،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف لعبتي «الجوجيتسو والووشو كونغ فو» الى ترخيص جمعية «نادي سبورتينغ هاي الرياضي».
مركزها: بعبدا، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «كرة القدم، كرة السلة، كرة الطاولة، مصارعة الذراع، الجوجيتسو والووشو كونغ فو».
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحادات الألعاب المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الأول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش