المادة 1
يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: «نادي المكنونية الرياضي الشعبي».
مركزه: المكنونية، قضاء: جزين، محافظة: الجنوب.
قرار Decision No. 400 31/10/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية للنادي الشعبي «نادي المكنونية الرياضي الشعبي» المسجل تحت رقم 187/د تاريخ 17/1/2017،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 4123 تاريخ 18/7/2017،
بناء على تقرير الكشف الميداني على المنشآت بتاريخ 15/10/2017،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: «نادي المكنونية الرياضي الشعبي».
مركزه: المكنونية، قضاء: جزين، محافظة: الجنوب.
تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة:
طارق يوسف عون - ايلي حنا عون - مشهور يوسف سمعان - رالف ميلاد صوما - ماي حنا عون - منال نبيل عون - دانيال داني عون.
تتولى الهيئة التأسيسة صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على النادي أن يمارس نشاطه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الأول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش