All legislation

قرار Decision No. 400 31/10/2017

ترخيص نادي شعبي بإسم «نادي المكنونية الرياضي الشعبي»

Type
قرار · Decision
Number
400
Date
31/10/2017
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2017, p. 4059-4060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 400 تاريخ 31/10/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية للنادي الشعبي «نادي المكنونية الرياضي الشعبي» المسجل تحت رقم 187/د تاريخ 17/1/2017،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 4123 تاريخ 18/7/2017،

بناء على تقرير الكشف الميداني على المنشآت بتاريخ 15/10/2017،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: «نادي المكنونية الرياضي الشعبي».

مركزه: المكنونية، قضاء: جزين، محافظة: الجنوب.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة:

طارق يوسف عون - ايلي حنا عون - مشهور يوسف سمعان - رالف ميلاد صوما - ماي حنا عون - منال نبيل عون - دانيال داني عون.

المادة 3

تتولى الهيئة التأسيسة صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على النادي أن يمارس نشاطه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الأول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش