All legislation

قرار Decision No. 409 01/11/2017

إضافة لعبة «التايكواندو» الى جمعية «نادي انترانيك الرياضي» «ـ سن الفيل ـ»

Type
قرار · Decision
Number
409
Date
01/11/2017
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2017, p. 4103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 409 تاريخ 01/11/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(،

بناء علي العلـم والخبر رقم 398/اد تاريخ 14/8/1968 (ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية والـمسجل تحت رقم 3093/د تاريخ 13/9/2017

بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 13/10/2017

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة «التايكواندو» الى ترخيص جمعية «نادي انترانيك الرياضي»

مركزها: سن الفيل، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمرخص للجمعية بمزاولتها: «كرة السلة، كرة الطاولة والتايكواندو»

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالانظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة يعتبر الترخيص باضافة اللعبة لاغيا.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش