اعلام Notification No. 22 06/11/2017
إعلام موجه الى المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية المشار اليها في المادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب)،
- Type
- اعلام · Notification
- Number
- 22
- Date
- 06/11/2017
- Official Gazette
- Issue 54, 16/11/2017, p. 4104
- Status
- In force
- Cite as
- اعلام رقم 22 تاريخ 06/11/2017
- Source
- Lebanese University
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب)،
وبناء على قرار هيئة التحقيق الخاصة المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 19/10/2017)،
أولا:
يضاف الى البيان رقم 1 (معلومات حول الشخص الطبيعي) والبيان رقم 2 (معلومات حول الشخص المعنوي) المرفقين بإعلام "الهيئة" رقم 13 تاريخ 27/5/2011 حقل خاص لتحديد الإقامة الضريبية (Tax Residency).
ثانيا:
يضاف الى أنموذج معرفة العميل (KYC Form) المرفق بإعلام "الهيئة" رقم 21 تاريخ 9/9/2016 حقل خاص لتحديد الإقامة الضريبية (Tax Residency).
ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.