All legislation

اعلام Notification No. 22 06/11/2017

إعلام موجه الى المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية المشار اليها في المادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب)،

Type
اعلام · Notification
Number
22
Date
06/11/2017
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2017, p. 4104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 22 تاريخ 06/11/2017
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب)،

وبناء على قرار هيئة التحقيق الخاصة المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 19/10/2017)،

أولا:

يضاف الى البيان رقم 1 (معلومات حول الشخص الطبيعي) والبيان رقم 2 (معلومات حول الشخص المعنوي) المرفقين بإعلام "الهيئة" رقم 13 تاريخ 27/5/2011 حقل خاص لتحديد الإقامة الضريبية (Tax Residency).

ثانيا:

يضاف الى أنموذج معرفة العميل (KYC Form) المرفق بإعلام "الهيئة" رقم 21 تاريخ 9/9/2016 حقل خاص لتحديد الإقامة الضريبية (Tax Residency).

ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.