All legislation

اعلام Notification No. 23 06/11/2017

اعلام للمصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالابلاغ عن عمليات تبييض الاموال وتمويل الإرهاب

Type
اعلام · Notification
Number
23
Date
06/11/2017
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2017, p. 4105 - 4124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 23 تاريخ 06/11/2017
Source
Lebanese University

عملا باحكام المادة السابعة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب،

وعملا باحكام المادة 5 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، المرفق بتعميم مصرف لبنان الاساسي رقم 83 تاريخ 18/5/2001،

وبناء على قرار "هيئة التحقيق الخاصة" المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 تشرين الاول 2017‘

1- يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات الاخرى المعنية بالمادة 4 من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015، عند قيامها بابلاغ "هيئة التحقيق الخاصة" عن العمليات التي لديها تأكيدات او شكوك بانها تنطوي على تبييض اموال او تمويل الارهاب بمفهوم القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015، تعبئة الانموذج رقم (1) "الابلاغ عن العملية المشبوهة الالكتروني (E-STR)" المرفق بهذا الاعلام وارساله الى "الهيئة" مرفقا به سائر المستندات المتعلقة بهذه العملية.

2 - يطلب من المؤسسات والجهات المعنية بالمادة 5 من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015، عند القيام بابلاغ "هيئة التحقيق الخاصة" عن العمليات التي لديها تأكيدات او شكوك بأنها تنطوي على تبييض اموال او تمويل الارهاب بمفهوم القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015، ان ترفق بكتاب توجهه الى رئيس "الهيئة" تقريرا عن العملية المعنية منظما وفقا للانموذج رقم (2) تلمرفق بهذا الاعلام بالاضافة الى سائر المستندات المتعلقة بهذه العملية.

3 - تلغى اعلامات "الهيئة" رقم 3 تاريخ 16/10/2001 ورقم 6 تاريخ 12/11/2004 ورقم 17 تاريخ 16/9/2014

ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.