المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/1.500.000.000/ ل.ل.
(فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية).
الى الجزء الأول:
الباب 6 ــ وزارة الخارجية والـمغتربين
الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية
الوظيفة 130 ــ الشؤون الخارجية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 3 ــ نقل وانتقال
النبذة 2 ــ نقل وانتقال في الخارج
/400.000.000/ل.ل
الفقرة 4 ــ وفود ومؤتمرات
النبذة 2 ــ وفود ومؤتمرات في الخارج
/1.100.000.000/ل.ل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/1،500،000،000/ل.ل
لتغطية نفقات سفر دولة رئيس مجلس الوزراء مع وفد مرافق الى الولايات الـمتحدة الاميركية.
(فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية).