All legislation

مرسوم Decree No. 1186 02/08/2017

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والـمغتربين لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1186
Date
02/08/2017
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2017, p. 4126-4127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1186 تاريخ 02/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية(،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره /9.248.855.000.000/ ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون الـمعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الـموازنة العامة قدره /340.000.000.000/ ل.ل.(،

بناء على القانون الـمعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الـموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل.) لتغطية بعض حاجات الادارات والـمؤسسات العامة(،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/1.500.000.000/ ل.ل.

(فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية).

الى الجزء الأول:

الباب 6 ــ وزارة الخارجية والـمغتربين

الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية

الوظيفة 130 ــ الشؤون الخارجية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 3 ــ نقل وانتقال

النبذة 2 ــ نقل وانتقال في الخارج

/400.000.000/ل.ل

الفقرة 4 ــ وفود ومؤتمرات

النبذة 2 ــ وفود ومؤتمرات في الخارج

/1.100.000.000/ل.ل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/1،500،000،000/ل.ل

لتغطية نفقات سفر دولة رئيس مجلس الوزراء مع وفد مرافق الى الولايات الـمتحدة الاميركية.

(فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل