All legislation

مرسوم Decree No. 1819 14/11/2017

انهاء خدمة قنصل فخري وتعيين قنصل فخري جديد في غواياكيل ـ الاكوادور

Type
مرسوم · Decree
Number
1819
Date
14/11/2017
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2017, p. 4127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1819 تاريخ 14/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(،

بناء على الـمرسوم رقم 3934 تاريخ 27/5/1987 الـمتضمن تعيين السيد خوان سعاده قنصلاً فخرياً للبنان في غواياكيل ــ الاكوادور،

بناء على الـمرسوم رقم 15829 تاريخ 2/8/1949 الـمتضمن انشاء قنصلية فخرية في غواياكيل ــ الاكوادور،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انهيت خدمات السيد خوان سعاده، قنصل لبنان الفخري في غواياكيل ــ الاكوادور.

المادة 2

عين السيد جان هاسوس جان سعاده، قنصلاً فخرياً للبنان في غواياكيل ــ الاكوادور.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل