المادة 1
انهيت خدمات السيد خوان سعاده، قنصل لبنان الفخري في غواياكيل ــ الاكوادور.
مرسوم Decree No. 1819 14/11/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(،
بناء على الـمرسوم رقم 3934 تاريخ 27/5/1987 الـمتضمن تعيين السيد خوان سعاده قنصلاً فخرياً للبنان في غواياكيل ــ الاكوادور،
بناء على الـمرسوم رقم 15829 تاريخ 2/8/1949 الـمتضمن انشاء قنصلية فخرية في غواياكيل ــ الاكوادور،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
يرسم ما يأتي:
انهيت خدمات السيد خوان سعاده، قنصل لبنان الفخري في غواياكيل ــ الاكوادور.
عين السيد جان هاسوس جان سعاده، قنصلاً فخرياً للبنان في غواياكيل ــ الاكوادور.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل