All legislation

مرسوم Decree No. 1820 14/11/2017

انهاء خدمة قنصل فخري وتعيين قنصل فخري جديد في مدينة كولدسبورو ـ ولاية نورث كارولينا - الولايات الـمتحدة الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
1820
Date
14/11/2017
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2017, p. 4127-4128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1820 تاريخ 14/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(،

بناء على الـمرسوم رقم 12748 تاريخ 30/6/2004 الـمتضمن تعيين السيد غسان الديري قنصلاً فخرياً للبنان في مدينة كولدسبورو ــ ولاية نورث كارولينا في الولايات الـمتحدة الاميركية،

بناء على الـمرسوم رقم 12695 تاريخ 4/7/1956 الـمتضمن انشاء قنصلية فخرية في مدينة كولدسبورو ــ ولاية نورث كارولينا الولايات الـمتحدة الاميركية،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انهيت خدمات السيد غسان الديري، قنصل لبنان الفخري في مدينة كولدسبورو ــ ولاية نورث كارولينا الولايات الـمتحدة الاميركية.

المادة 2

عين السيد موييز انطون خيرالله، قنصلاً فخرياً للبنان في مدينة كولدسبورو ــ ولاية نورث كارولينا الولايات الـمتحدة الاميركية.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل