المادة 1
عينت السيدة هنرييت ميشال الفاخوري، قنصلاً فخرياً للبنان في ولنغتون نيوزلاندا.
مرسوم Decree No. 1822 14/11/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(، ولا سيما الـمادتان 10 و18 منه،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(،
بناء على الـمرسوم رقم 13056 تاريخ 13/9/1948 الـمتضمن انشاء قنصلية فخرية في ولنغتون نيوزلاندا،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
يرسم ما يأتي:
عينت السيدة هنرييت ميشال الفاخوري، قنصلاً فخرياً للبنان في ولنغتون نيوزلاندا.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل