إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية(،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على القانون الـمعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الـموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.(،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي.
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
38،651،000 / ل.ل
فقط ثمانية وثلاثون مليوناً وستماية وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل
الفصل 5 ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري
الوظيفة 4521 ــ الشؤون العامة الـمتعلقة بالنقل البحري
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
38،651،000 / ل.ل
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مؤسسة الصـبـاح للادارة والتجارة والتعهدات وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 113/2017 تاريخ 15/2/2017 .
فقط ثمانية وثلاثون مليوناً وستماية وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل