All legislation

مرسوم Decree No. 1815 14/11/2017

قبول هبة مقدمة من شركة كتافاغو وشركاه ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
1815
Date
14/11/2017
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2017, p. 4133-4134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1815 تاريخ 14/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لا سيما الـمادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمبينة ادناه والـمقدمة من شركة كتافاغو وشركاه ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ الطبابة العسكرية وهي عبارة عن كمية من دواء THIOTACID 600 MG يستعمل لـمعالجة الاوجاع الناتجة عن الاعتلال العصبي، تقدر قيمتها بحوالي /7.750.000/ل.ل. (فقط سبعة ملايين وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

النوع

الوحدة

الكمية

تاريخ الصلاحية

324

11/2018

76

2/2019

THIOTACID 600 MG

BT

THIOTACID 600 MG

BT

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل